قال الله تعالى : "ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون" سورة الأنفال الآية 21 .
قال تعالى : "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" سورة الحجرات الآية 13 .
I - التواصل ودواعيه :
1- التواصل : هو استعمال الحواس في إرسال واستقبال الخطاب عن طريق السمع أو الكلام إلى غير ذلك.
2- دواعي التواصل : نذكر منها – طبيعة الإنسان الاستخلافية : حيث أنه من طبيعة الانسان التواصل لكي يعيش حياته العادية. – حاجات الانسان الاجتماعية : يضطر الإنسان إلى التواصل مع الآخر من أجل حاجاته الإجتماعية وتحقيق مصالحه العامة.
II - عوائق التواصل النفسية والسلوكية :
1- العوائق النفسية تتجلى في : - عوائق الإرسال : وتتجلى في آفاق التعالي والإعجاب بالنفس و سوء الظن .
2- العوائق السلوكية تتجلى في : - عوائق التبليغ : وتتجلى في الغضب والعنف. – عوائق التلقي : وتتجلى في الإستهزاء بالمخاطب والغفلة عنه والإعراض عنه .
III - التواصل وضوابطه :
1- قيم الإسلام التواصلية : تتجلى في : - قيم تحكم فيه المتواصل : وهي قيم تسعى إلى بناء التواصل وتتجلى في الإخلاص وحسن الظن. – قيم تحكم مقصد المتواصل : وتهدف إلى تحقيق التعارف مع الآخرين وتشجيعهم على التفاهم . – قيم تحكم فعل المتواصل : ونذكر منها الصدق والحياء والتواضع واحترام الرأي الآخر.
2- ضوابط التواصل : تتجلى في : - ضوابط التبليغ : والإرسال : نذكر منها حسن البيان والرفق بالمتلقي واستعمال الكلمة الطيبة. – ضوابط المتلقي والإستقبال : ونذكر منها حسن الإنصات وحسن الإقبال على المخاطب وعدم المقاطعة.
قال تعالى في سورة البقرة : "كان الناس أمة واحدة فبعث الله التبيئين مبشرين ومتذربين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. من بعد ما جاءتهم البينات نحيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" .
I - الاختلاف مفهومه وأسبابه :
1) مفهوم الإختلاف : - الاختلاف : هو تعدد الآراء بين طرفين أوأكثر بسبب عدة اختلافات مثلا مفاهم الناس ويجب التفريق بين الخلاف الذي هو افتراق طرفين في الوسائل والغابات وبين الإختلاف .
2) أسباب الإختلاف : - النزعة الفردية للإنسان : شعور الإنسان بالذاتية والإستقلالية. – تفاوت أفهام الناس ومداركهم : يعقد به تفاوت قدراتهم العقلية واختلاف مواهبهم ومهاراتهم . – تفاهم أغراضهم يعقد به تعدد الأهداف التي يصبوا إليها الإنسان . – تباين المواقف والمعتقدات يعتقد به تعدد المواقف والمعتقدات .
II - موقف الإسلام من الإختلاف : يمكن تقسيم الإختلاف إلى قسمين : 1) الإختلاف المقبول هو الإختلاف النابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تمدد دلالاته . 2) الإختلاف المذموم : وهو كل اختلاف يؤدي إلى النزاع أو الخلاف أو صراع إلى غير ذلك .
III - آداب الاختلاف في الإسلام : من بين الآداب نجد : 1) التسامح : يقصد به رقي السلوك إلى مستوى التراضي للوصول إلى التكامل . 2) قبول الآخر : وهو الإعتراف بالآخر واستماع إلى أفكاره وحججه . 3) الحياء : شعبة من شعب الإيمان وتمنع المسلم من الإفترار برأيه . 4) الإنصاف : وهو الإعتراف بالخطأ وقبول بالآخر إن كان قوله حقا
قال تعالى : "ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم"
سورة الأعراف الآية 43 .
قال تعالى : " وإني كلما دعوتهم لتغض لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا"
سورة نوح الآية 7 .
I - الحوار وضوابطه :
1) الحوار : الحوار هو نوع من أشكال الكلام يتم بين طرفين عكس الجدل . 2) ضوابطه : من ضوابط الحوار - تقبل الآخر : أي قبول الإختلاف مع الآخر . – حسن القول : تجنب التعصب والخصومة إلى غير ذلك - العلم وصحة الأدلة : تعزيز الرأي بالحجج والبراهين . – الإنصاف والموضوعية : الاعتبار برأي الآخر عند ثبوث صحة .
II - أساليب الحوار في القرآن :
يتواجد بالقرآن الكريم مجموعة من الأساليب نذكر منها : 1- الأسلوب الوصفي التصوري : أسلوب يفرض مشاهدة حوارية واقعية بشكل في : 2- الأسلوب الحجاجي البرهاني : أسلوب يعتمد إدعاءات المشركين ومنه : - البرهنة على وحدانية الله : بحيث يذكر لنا الله تعالى في كتابه الكريم مجموعة من حجج التي تأكد وحدانية تعالى . – البرهنة على البعث بالآيات الكونية : حيث يدعوا كتاب الله تعالى في التدبير في محيط الإنسان كالتدبير في الكون .
III - أساليب الحوار في السنة من أساليب الحوار في السنة نجد .
1- أسلوب الحوار الوصفي التصوري : أسلوب استعمل رسول صلى الله عليه وسلم لتقريب المفاهيم عن طريق الأمثلة أو القصة.... 2- أسلوب الحوار الإستدلالي الإستقرائي : يعتمد على إستجواب المحاور لبناء الحقيقة . 3- أسلوب الحوار التشخيصي الإستنتاجي : حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض المشكلة ويترك للمتحاور لإستنتاج الحل .
- قال تعالى : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". التوبة الآية 71 .
- عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". متفق عليه .
I - التوعية الصحية وعلاقته بالإعلام :
1) التوعية الصحية : هي الأنشطة التواصلية التي تهدف إلى خلق وعي صحي . 2) علاقة التوعية الصحية بالإعلام : نميز مستويين : - مستوى تعاوني : يتجلى في توظيف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحية للتواصل بين أفراد المجتمع. – مستوى الوظيفي يتجلى في نهج المؤسسات الصحية لمخططات إعلامية وتواصلية إضافة إلى إخضاع المنتوج الإعلامي للقيم الصحية والأخلاقية والدينية .
II - التوعية الصحية :
تشمل المؤسسات المعنية بالتوعية الصحية : - مؤسسة الأسرة : ونقصد بها مسؤولية الصحية للوالدين . – مؤسسة المسجد : حيث يعتبر مكان لتوعية الصحية التي تهم القلوب والعقول . – المؤسسة التعليمية : ونقصد بها المدرسة حيث يتلقى الطفل التوعية الصحية . – مؤسسات الإعلام : حيث تعمل على فك العزلة عن الشعوب ونشر الثقافية الصحية . – مؤسسات المجتمع المدني : ونقصد به العمل التطوعي الذي يهذف إلى النهوض بالوعي الصحي .
III - أثر القيم الإسلامية في ترشيد الإعلام الصحي، يلعب الإعلام في عصر الإتصال دورا خطير حيث يذيع مشاهد العنف والجريمة والإنحراف...إلخ التي تؤثر سلبا على القاصرين، ويلاحظ ذلك جليا من خلال إرتفاع نسبة المدمنين وارتفاع الجريمة مما يضطر الهيئات الصحية إلى القيام بدور فعال في الإعلام بمخاطر هذه الإنحرافات كما أن للقيم الإسلامية دعامة أساسية للإعلام بالتوعية الصحية .
IV - كيف نستفيد من الإعلام : من أهم العناصر التي يجب الإستفادة منها نجد : - الإنفتاح على مصادر الإعلام الصحي المنعدرة . – انتقاء مصادر المعرفة الوقائية . – تحليل المعرفة الصحية وإخضاعها للتمحيص. – المشاركة الإيجابية في الأنشطة التحسيسية الصحية . – تصحيح السلوك الصحي والوقائي . – القيام بواجب النصيحة وتبني قضايا التوعية الصحية .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ماحق إمرء مسلم له مايوصي فيه يبين ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه. - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث أشياء : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" رواه مسلم وأصحاب السنن ماعدا إبن ماجة . - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العائد في هبته كالعائد في قيئه" متفق عليه .
II - مفهوم العقود التبرعية وأنواعها : 1- مفهوم العقود التبرعية : هي العقود التي تشمل كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته وهي ملزمه له بعد إنعقادها من أجل التقرب لله تعالى ونيل ثوابه وطلبا لمرضاته . 2- أنواعها : الوصية : هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة . الهبة : هي تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح . الوقف : هو تحبيس الأصل فلا يورث ولايباع ولايورث . العارية : هو تبرع بمنفعة عين لجهة ماحال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين . لقرض : دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده له .
III - مقاس العقود التبرعية :
1- المقاس العقدي التبرعي يهدف المتبرع من خلاله إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تحصيل تواب أو تقرب إلى الله تعالى : أو تأمين بقاء النواب بعد الوفاة أو مجاهدة النفس وتربيتها على البذل والجود.
2- المقاس الإجتماعي التكافلي إن التفاوت والإختلاف في مهارات وصفات وقدرات الناس يؤدي إلى وجود المنتج والعاطل والقادر والعاجز في المجتمع لذلك تعتبر العقود التبرعية محققة لتكافل والتضامن والتكامل في المجتمع الإسلامي التي تحفظ حق العيش الكريم لكثير من الجهات وأمتها النفسي والإجتماعي كما ترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات .
3- المقصد التنموي وتتجسد في إقامة المؤسسات التنموية في مجالات متعددة ومتنوعة ورعايتها من أجل نماء المجتمع والأمة على سواء .
4- المقصد الإقتصادي : تتجسد من خلال إعادة توزيع الثروات ومنح تجمعها في أيد قليلة مما يساهم في العدل الإجتماعي وتقليل الفوارق الإجتماعية ورفع من قدرات الشرائية للفئات الفقيرة المعوزة وتحرير المعاملات المالية من الإستغلال .
IV - خصائص العقود التبرعية :
1- عقود إختيارية : عقود طوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها لإبراز قوة إيمان الناس ورغبتهم في البر والإحسان وتحصيل التواب والأجر .
2- عقود غير منفعة : عقود غير عوضية لايقصد بها نفع مالي أو معنوي دنيوي بل يقصد بها وجه الله تعالى وتوابه.
3- عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لشروط المتبرع وإرادته كما تعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة مالم تعارض أحكام الشريعة .
4- عقود توثيقية : العقود التبرعية واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة الحماية المتبرع وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها .
V - تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية .
1- فهو الإسهام التنموي للعقود التبرعية : العقود التبرعية تقتصر في مجتمعنا الحالي على إنشاء دور العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين لسد رمقهم مما يؤدي إلى قصور هي هذه العقود .
2- تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : إن تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الإجتماعي عن طريق تنمية وعية بمسؤولياته الإجتماعية.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته التربية الاسلامية
.·°·.¸{ .·°·.¸{}¸.·°·. }¸.·°·.
درسنا اليوم هو
.·°·.¸{ .·°·.¸{}¸.·°·. }¸.·°·.
نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها .·°·.¸{ .·°·.¸{}¸.·°·. }¸.·°·. I - النصوص :
قال الله تعالى : "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنين فلهما ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناءكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث علالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليهم حليم" سورة النساء الآيتان 11 و 12.
II - أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :
1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1.
2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .
وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .
وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .
III - الفروض وأصحابها .
1- النصف ½ . – الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث . – بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث . – بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث . أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن . – أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .
5- الثلث ⅓ . – الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة . – الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد.
السدس 6/1 . – الأب : وجود الفرع الوارث . – الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب . الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة . – الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم . الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور . – بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن . – الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب.
التربية اسلامية أولــــــــــــــــ نظام العقود التبرعية ـــــى باك
I - النصوص :
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ماحق إمرء مسلم له مايوصي فيه يبين ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه. - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث أشياء : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له" رواه مسلم وأصحاب السنن ماعدا إبن ماجة . - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العائد في هبته كالعائد في قيئه" متفق عليه .
II - مفهوم العقود التبرعية وأنواعها : 1- مفهوم العقود التبرعية : هي العقود التي تشمل كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته وهي ملزمه له بعد إنعقادها من أجل التقرب لله تعالى ونيل ثوابه وطلبا لمرضاته . 2- أنواعها : الوصية : هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة . الهبة : هي تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح . الوقف : هو تحبيس الأصل فلا يورث ولايباع ولايورث . العارية : هو تبرع بمنفعة عين لجهة ماحال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين . لقرض : دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده له .
III - مقاس العقود التبرعية :
1- المقاس العقدي التبرعي يهدف المتبرع من خلاله إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تحصيل تواب أو تقرب إلى الله تعالى : أو تأمين بقاء النواب بعد الوفاة أو مجاهدة النفس وتربيتها على البذل والجود.
2- المقاس الإجتماعي التكافلي إن التفاوت والإختلاف في مهارات وصفات وقدرات الناس يؤدي إلى وجود المنتج والعاطل والقادر والعاجز في المجتمع لذلك تعتبر العقود التبرعية محققة لتكافل والتضامن والتكامل في المجتمع الإسلامي التي تحفظ حق العيش الكريم لكثير من الجهات وأمتها النفسي والإجتماعي كما ترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات .
3- المقصد التنموي وتتجسد في إقامة المؤسسات التنموية في مجالات متعددة ومتنوعة ورعايتها من أجل نماء المجتمع والأمة على سواء .
4- المقصد الإقتصادي : تتجسد من خلال إعادة توزيع الثروات ومنح تجمعها في أيد قليلة مما يساهم في العدل الإجتماعي وتقليل الفوارق الإجتماعية ورفع من قدرات الشرائية للفئات الفقيرة المعوزة وتحرير المعاملات المالية من الإستغلال .
IV - خصائص العقود التبرعية :
1- عقود إختيارية : عقود طوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها لإبراز قوة إيمان الناس ورغبتهم في البر والإحسان وتحصيل التواب والأجر .
2- عقود غير منفعة : عقود غير عوضية لايقصد بها نفع مالي أو معنوي دنيوي بل يقصد بها وجه الله تعالى وتوابه.
3- عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لشروط المتبرع وإرادته كما تعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة مالم تعارض أحكام الشريعة .
4- عقود توثيقية : العقود التبرعية واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة الحماية المتبرع وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها .
V - تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية .
1- فهو الإسهام التنموي للعقود التبرعية : العقود التبرعية تقتصر في مجتمعنا الحالي على إنشاء دور العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين لسد رمقهم مما يؤدي إلى قصور هي هذه العقود .
2- تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : إن تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الإجتماعي عن طريق تنمية وعية بمسؤولياته الإجتماعية.