لقد تعـددت اراء المفكرين الاقتصاديين والقانونيين حول تحديد مفهوم ظاهرة تبـييض الأمـــوال ,حيث نجد أن كل هيئة تولي اهتماما خاصا بهذه الظاهرة ,وتعالجها حسب تخصصها.
وبما أن الظاهرة تتعارض مع المفاهيـم الأخلاقية والانسانيـة ,هذا الأمـر أوجب على هذه الهيئات ابتكـار طرق لمكافحتهـا , وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه الجريمة نجدها قد استفحلـت في ظـل التطور التقنـي الـذي يشهده العالم وظهور العولمة التي ألغت الحدود الاقتصادية بيــن الدول, الأمر الذي تسبب في ظهورأنواع جـديدة من الجرائم في سبيـل المال وتكوين ثروات طائـلة غيـر مشروعة , ومن ثم ايجاد أساليـب جديدة ومتطورة لتمويه مصــادر هذه الأموال ,وجعلها تتغلغـل إلى الدورة الاقتصادية , وكأنها ذات صفة مشروعة.
مفاهيم اساسية:
إن المصطلح المطلق على ظاهرة "تبييض الأموال" قد يجعل البعض يسيؤون الفهم ,ويظنون أن هذه العملية مشروعة وقانونية, نسبة إلى تسميتها بمصطلح التبيض.
لذا يجدر التنبيه إلى أن هذه الظاهرة تعد من النشاطات المخالفة للمفاهيم الانسانية والأخلاقية, فعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تعد حديثة , إلاٌََ أنها وجدت صدى واسعا, وعرفت رواجا مذهلا ,ما جعل من الاقتصاديين والقانونيين يحاولون تحديد مفهوم الظاهرة.
1- المفهوم القانوني:انقسمت التشريعات والأراء القانونية في تعريفها لتبيض الأموال إلى قسمين:
أ- مفهوم ضيق:
نجد أن هذا التعريف يقتصر على الأموال غيرالمشروعة المكتسبة عن طريق المخدرات ومن بين هذه التشريعات والأراء:
- اتفاقية فيينا1988 المتعلقة بمكافحة الاتجار في المخدرات.
- قانون الخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم98\673 .
- التوصية الصادرة عن مجلس المجموعة الأوروبية عام 1991 .
فالمادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة, لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية , الذي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامة المنعقدة في فيينا بتاريخ 19 ديسمبر1988,حرمت الأعمال التي من شأنها تحويل الأموال أو نقلها, مع العلم أنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات , أو من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم , بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال , أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة, على الافلات من العقوبة القانونية لأفعاله.(1)
وكذلك اخفاء أو تمويه حقيقة الأموال ,أو مصادرها وطرق التصرف فيها, أو الحقوق المتعلقة بها,أو بحيازتها مع العلم أنها مستمدة من جريمة المخدرات.
كما أن المادة 749 من مشروع القانون اللبناني رقم 98\673 عرفت تبييض الأموال :أنه كل فعل من شأنه ايجاد تبرير كاذب بأي وسيلة كانت , لمصدر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة, أو غير مباشرة عن ارتكاب احدى جرائم المخدرات , ويعتبر من قبيل تبييض الأموال كل فعل يساهم في عملية توظيف أو اخفاء أو تحويل أموال وعائدات ناتجة بصورة مباشرة , أو غير مباشرة عن جرائم المخدرات.
وفي هذا السياق فإن الدكتور"محمد شعيب" يرى أن تبييض الأموال هو اخفاء مصادر الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات, ودخولها في مجال الاستثمار.( نادر عبد العزيز شافي. تبييض الأموال. منشورات حلبي.ص 21)
ب- تعريف واسع:
نجد أنهذا التعريف يشمل جميع الأموال القذرة بشتى أنواعها ومصادرها ,الناتجة عن جميع الجرائم والأعمال غير المشروعة, وليس كما هو الحال بالنسبة للتعريف الضيق ,ومن بين التشريعات والأراء القانونية, التي اعتمدت التعريف الواسع لتبييض الأموال :
ـ القانون الأمريكي لعام 1986 والذي اعتبر أن تبييض الأموال هو كل عمل أو نشاط يهدف إلى اخفاء مصدر أو طبيعة الأموال الناتجة عن نشاطات جرمية
ـ فريق العمل المالي الدولي GAFI وهوجهاز تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للأمم المتحدة , مكلف بالتنسيق الدولي في إيطار مكافحة تبييض الأموال, اعتمد هذا الفريق تعريفا واسعا لغسيل الأمو ال, فشمل أنواعا أخرى من المال المبيض, المتأتي من مصادر مختلفة , كالاتجار بالسلاح , إضافة إلى التهرب الضريبي والجمركي...الخ.
ـيعرفه « Ronald cleaver » بأنه استعمال الأموال في أسلوب معين من أجل إخفاء مصدرها
ـ كما تعرفه »James beasly »بأنه النشاط غير المشروع الهادف إلى اخفاء أو تموي مصدر الأموال الناتجة من الجريمة , وعلى عكس ما جاء في التعريف الضيق ,فإن تبييض الأموال , هو كل فعل يقصد به تمويه أو اخفاء مصادر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة , عن ارتكاب احدى الجرائم.
2- المفهوم الاقتصادي:رأت هيئة الأمم المتحدة , والمجلس الأوروبي , ضرورة وضع تعريف واحد وشامل, لظاهرة غسيل الأمو ال , يجمع العالم على فهمه لهذه الظاهرة ,على أساس ما عرفتها هاتين الهيئتين , حتى تسهل عمليات التحري والتحقيق والمتابعة الدولية , لمرتكبي هذه الجرائم.
أ- تعريف الامم المتحدة :
تنص المادة الثالثة من اتفاقية فيينا 19/12/1988 على منع الأعمال التي من شأنها تحويل الأموال ,أونقلها مع العلم أن مصدرها يعود إلى أية جريمة من جرائم المخدرات أو جرائم أخرى , بهدف التستر عنها واخفاء مصدرها غير المشروع , أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم, على الافلات من العقوبة القانونية المترتبة.
ب- تعريف المجلس الاوروبي:
عرف المجلس الأوروبي تبييض الأموال و بأن طريقة تهدف إلى التلاعب بالأموال النقدية المتأتية من نشاطات غير مشروعة , ومحاولة جعلها وكأنها أموال مشروعة.
ومن التعريفين السابقين يرى الأستاذ اللبناني"نادر عبد العزيزشافي" أنه من الأرجح اعتماد تعريف عام وهو< تبييض الأموال هو كل فعل يقصد به تمويه أو اخفاء مصدر الأموال ,أو المداخيل الناتجةبصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم>.