منتديات تابلاط مزغنة
مرحبا بكم معنا
منتديات تابلاط مزغنة
مرحبا بكم معنا
منتديات تابلاط مزغنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  مواضيع نشيطةمواضيع نشيطة  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ادبيات الصحفي والصحافة قانون جديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منور
ادبيات الصحفي والصحافة قانون جديد Stars6
منور


ذكر
مشاركات : 1570
نقاط التميز : 2490

بطاقة الشخصية
الاوسمة الاوسمة:
الهواية الهواية: سباحة وشعر
السيرة السيرة:

ادبيات الصحفي والصحافة قانون جديد Empty
مُساهمةموضوع: ادبيات الصحفي والصحافة قانون جديد   ادبيات الصحفي والصحافة قانون جديد Icon_minitime1الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 - 9:36

9
مشروع قانون الأحزاب : قواعد لضمان الشفافية في تمويل التشكيلات السياسية
الجزائر-حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه يومي الأحد والاثنين قواعد لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية.
واقترح المشروع الذي عرض على مجلس الوزراء عدة أحكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.

وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. على أن كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا.

أما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح أحكاما "قيمنة باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية " و ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى .

وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.

إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية .

للاشارة فان مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لايحتوي على أية عقوبة بالحبس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ادبيات الصحفي والصحافة قانون جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اليكم اعزائنا هذا الحوار الصحفي مع ’ الحب’
» قانون الجذب
» قانون التقاعد الجديد
» قانون المرور الجديد
» جديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تابلاط مزغنة :: .·:*¨`*:·. جريـــدة تــــابلاط مزغنــة.·:*`¨*:·.-
انتقل الى: